الشيخ سيد سابق
254
فقه السنة
حل عقال البعير فشرد . فقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه على كل وجه . وقال مالك وأحمد : عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيا . وعن الشافعي قولان : في القديم : لا ضمان عليه مطلقا . وفي الجديد : إن طار عقيب الفتح وجب الضمان ، وإن وقف ثم طار لم يضمن .